الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 87 ] المسألة الخامسة

إذا تعارض الجرح والتعديل فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب ، أو لم يعينه : فإن لم يعينه فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه المعدل ، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي .

وإن عين السبب بأن يقول تقديرا : رأيته ، وقد قتل فلانا ، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك ، أو يتعرض لنفيه .

فإن كان الأول ، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق ، وإن تعرض لنفيه بأن قال : رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك ، فهاهنا يتعارضان ، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد ، وشدة الورع والتحفظ ، وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه >[1] .

التالي السابق


الخدمات العلمية