الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 118 ] المسألة التاسعة

خبر الواحد ، إذا خالف القياس ، فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما مثبتا لما نفاه الآخر ، أو من وجه دون وجه ، بأن يكون أحدهما مخصصا للآخر .

فإن كان الأول فقد قال الشافعي رضي الله عنه ، وأحمد بن حنبل ، والكرخي ، وكثير من الفقهاء : إن الخبر مقدم على القياس .

وقال أصحاب مالك : يقدم القياس ، وقال عيسى >[1] بن أبان : إن كان الراوي ضابطا عالما غير متساهل فيما يرويه ، قدم خبره على القياس ، وإلا فهو موضع اجتهاد .

وفصل أبو الحسين البصري ، فقال : علة القياس الجامعة أن تكون منصوصة أو مستنبطة ، فإن كانت منصوصة ، فالنص عليها إما أن يكون مقطوعا به ، أو غير مقطوع : فإن كان مقطوعا به ، وتعذر الجمع بينهما ، وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها ، وهو مقطوع به ، وخبر الواحد مظنون ، فكانت مقدمة .

وإن لم يكن النص على العلة مقطوعا به ، ولا حكمها في الأصل مقطوعا به ، فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن ، أو اختصاص خبر الواحد بالدلالة على الحكم بصريحه من غير واسطة ، بخلاف النص الدال على العلة ، فإنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة ، وإن كان حكمها ثابتا قطعا ، فذلك موضع الاجتهاد .

وإن كانت العلة مستنبطة فحكم الأصل ، إما أن يكون بخبر واحد أو بدليل مقطوع به ، فإن كان ثابتا بخبر واحد ، فالأخذ بالخبر أولى ، وإن كان قطعا ، قال فينبغي أن يكون هذا موضع الاختلاف بين الناس ، ومختاره أنه مجتهد فيه ، وقال القاضي أبو بكر بالوقف .

والمختار في ذلك أن يقال : إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيا ، أو ظنيا : فإن كان متنه قطعيا فعلة القياس ، إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة ، فإن كانت منصوصة ، وقلنا إن التنصيص على علة القياس لا يخرجه عن القياس فالنص [ ص: 119 ] الدال عليها ، إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد ، أو راجحا عليه ، أو مرجوحا .

فإن كان مساويا ، فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة ، ودلالة نص العلة على حكمها بواسطة .

وإن كان مرجوحا ، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة ، وإن كان راجحا على خبر الواحد ، فوجود العلة في الفزع إما أن يكون مقطوعا به أو مظنونا : فإن كان مقطوعا ، فالمصير إلى القياس أولى ، وإن كان وجودها فيه مظنونا ، فالظاهر الوقف ؛ لأن نص العلة ، وإن كان في دلالته على العلة راحجا ، غير أنه إنما يدل على الحكم بواسطة العلة ، وخبر الواحد لا بواسطة ، فاعتدلا .

وأما إن كانت العلة مستنبطة ، فالخبر مقدم على القياس مطلقا ، ودليله النص والإجماع ، والمعقول .

أما النص فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حيث بعثه إلى اليمن قاضيا : ( بم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد قال بسنة رسول الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، ولا آلو .

أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله .

وإما الإجماع ، فهو أن عمر رضي الله عنه ، ترك القياس في الجنين لخبر حمل بن مالك ، وقال : " لولا هذا ، لقضينا فيه برأينا " .

وأيضا ما روي عنه أنه ترك القياس ، في تفريق دية الأصابع على قدر منافعها بخبر الواحد الذي روى في كل إصبع عشرا من الإبل ، وترك اجتهاده .

وأيضا فإنه ترك اجتهاده في منع ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الواحد ، وقال : " أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ، ولم ينكر عليه منكر ، فصار إجماعا .

[ ص: 120 ] وأما المعقول ، فهو أن خبر الواحد راجح على القياس وأغلب على الظن ، فكان مقدما عليه ، وبيان ذلك أن الاجتهاد في الخبر واحتمال الخطأ فيه أقل من القياس ; لأن خبر الواحد لا يخرج الاجتهاد فيه عن عدالة الراوي ، وعن دلالته على الحكم ، وعن كونه حجة معمولا بها ، فهذه ثلاثة أمور .

وأما القياس ، فإنه إن كان حكم أصله ثابتا بخبر الواحد ، فهو مفتقر إلى الاجتهاد في الأمور الثلاثة ، وبتقدير أن يكون ثابتا بدليل مقطوع به ، فيفتقر إلى الاجتهاد في كون الحكم في الأصل مما يمكن تعليله أو لا .

وبتقدير إمكان تعليله ، فيفتقر إلى الاجتهاد في إظهار وصف صالح للتعليل ، وبتقدير ظهور وصف صالح يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض له في الأصل .

وبتقدير سلامته عن ذلك يفتقر إلى الاجتهاد في وجوده في الفرع ، وبتقدير وجوده فيه ، يفتقر إلى الاجتهاد في نفي المعارض في الفرع من وجود مانع أو فوات شرط ، وبتقدير انتفاء ذلك ، يحتاج إلى النظر في كونه حجة .

فهذه سبعة أمور لا بد من النظر فيها . وما يفتقر في دلالته إلى بيان ثلاثة أمور لا غير ، فاحتمال الخطأ فيه يكون أقل احتمالا من احتمال الخطأ فيما يفتقر في بيانه إلى سبعة أمور . فكان خبر الواحد أولى .

وربما قيل في ترجيح خبر الواحد هنا وجوه أخر واهية آثرنا الإعراض عن ذكرها ، لظهور فسادها بأول نظر .

فإن قيل : أما ما ذكرتموه من خبر معاذ ، فقد خالفتموه فيما إذا كانت العلة الجامعة في القياس مقطوعا بعليتها وبوجودها في الفرع كما تقدم .

وما ذكرتموه من الإجماع على تقديم خبر الواحد على القياس فغير مسلم ، فإن ابن عباس قد خالف في ذلك حيث إنه لم يقبل خبر أبي هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا " لكونه مخالفا للقياس .

وأيضا فإنه رد خبر أبي هريرة في التوضي مما مست النار بالقياس ، وقال : ألسنا نتوضأ بماء الحميم ، فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ ؟ .

[ ص: 121 ] وأما ما ذكرتموه من الترجيح ، فهو معارض لما يتطرق إلى الخبر من احتمال كذب الراوي ، وأن يكون في نفسه كافرا أو فاسقا أو مخطئا .

واحتمال الإجمال في دلالة الخبر والتجوز ، والإضمار والنسخ ، وكل ذلك ، غير متطرق إلى القياس .

وأيضا ، فإن القياس يجوز به تخصيص عموم الكتاب ، وهو أقوى من خبر الواحد ، فكان ترك خبر الواحد بالقياس أولى ، وأيضا فإن الظن بالقياس يحصل للمجتهد من جهة نفسه واجتهاده ، والظن الحاصل من خبر الواحد يحصل له من جهة غيره ، وثقة الإنسان بنفسه أتم من ثقته بغيره ، وأيضا فإن خبر الواحد ، بتقدير إكذاب المخبر لنفسه ، يخرج الخبر عن كونه شرعيا ، ولا كذلك القياس .

والجواب : قولهم إنكم خالفتم خبر معاذ ، قلنا : غايته أنا خصصناه في صورة لمعنى لم يوجد فيما نحن فيه ، فبقينا عاملين بعمومه فيما عدا تلك الصورة .

قولهم : إن ابن عباس قد رد خبر أبي هريرة بالقياس فيما ذكروه ، ليس كذلك ، أما رده لخبر غسل اليدين ، فإنما يمكن الاحتجاج به ، أن لو كان قد رده لمخالفة القياس المقتضي لجواز غسل اليدين من ذلك الإناء ، وليس كذلك .

أما أولا ، فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك ، وبتقدير تسليمه ، فهو إنما رده لا للقياس ، بل لأنه لا يمكن الأخذ به ; ولهذا قال ابن عباس : فماذا تصنع بالمهراس .

والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء ، فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد .

وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة ، حيث قالت : رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا ، فماذا يصنع بالمهراس ؟ >[2] .

وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار ، فلم يكن بالقياس ، بل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة مصلية ، وصلى ولم يتوضأ ، ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر .

[ ص: 122 ] وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة .

أما تطرق احتمال الكذب والفسق والخطأ إلى الراوي ، وإن كان منقدحا ، فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل ، إذا كان ثابتا بخبر الواحد ، وهو من جملة صور النزاع .

وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به ، فلا يخفى أن تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته وإسلامه أبعد من تطرق الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات الخطأ في القياس ، لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق ، بخلاف الخطأ في الاجتهاد ، فإنه غير معاقب عليه ، بل مثاب .

وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك والنسخ إلى خبر الواحد ، فذلك مما لا يوجب ترجيح القياس عليه ، بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة ، فإن جميع ذلك متطرق إليه ، وهو مقدم على القياس .

قولهم : إن القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به ، قلنا وكذلك خبر الواحد ، فلا ترجيح من هذه الجهة ، كيف وإنه لا يلزم من تخصيص الكتاب بالقياس ، مع أنه غير معطل للكتاب ، أن يكون معطلا لخبر الواحد بالكلية ، إذ الكلام مفروض فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما .

وقولهم إن الظن من القياس يحصل له من جهة نفسه ، بخلاف خبر الواحد ، قلنا : إلا أن تطرق الخطأ إليه أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد لما سبق تقريره .

وقولهم إن الخبر يخرج عن كونه شرعيا بإكذاب المخبر لنفسه بخلاف القياس .

قلنا : وبتقدير الخطأ في القياس يخرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا ، كيف وإن الترجيح للخبر من جهات أخرى غير ما ذكرناها أولا ، وهو أنه مستند إلى كلام المعصوم ، بخلاف القياس ، فإنه مستند إلى اجتهاد المجتهد وهو غير معصوم .

وأيضا فإن القياس مفتقر إلى جنس النص في إثبات حكم الأصل ، وفي كونه حجة ، وخبر الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس .

وأيضا فإن خبر الواحد قد يصير قطعيا بما يعتضد به من جنسه حتى يصير متواترا ، ولا كذلك القياس ، فإنه لا ينتهي إلى القطع بما يعتضد به من جنس الأقيسة أصلا ، فكان أولى .

[ ص: 123 ] هذا كله فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما .

وأما إن كان أحدهما أعم من الآخر ، فإن كان الخبر هو الأعم ، جاز أن يكون القياس مخصصا له على ما سيأتي في تخصيص العموم ، وإن كان القياس أعم من خبر الواحد ، فإن قلنا : إن العلة لا تبطل بتقدير تخصيصها وجب العمل بخبر الواحد فيما دل عليه وبالقياس فيما عدا ذلك جمعا بينهما .

وإن قلنا بأن العلة تبطل بتقدير تخصيصها ، فالحكم فيها على ما عرف فيما إذا تعذر الجمع بين القياس وخبر الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية