الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
البحث الثالث ، في الصيغة الدالة على الأمر .

وقد اختلف القائلون بكلام النفس >[1] هل للأمر صيغة تخصه وتدل عليه دون غيره في اللغة ، أم لا .

فذهب الشيخ أبو الحسن ، رحمه الله ومن تابعه إلى النفي ، وذهب من عداهم إلى الإثبات .

قال إمام الحرمين والغزالي ، والذي نرآه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ .

فإن قول القائل لغيره " أمرتك وأنت مأمور " صيغة خاصة بالأمر من غير منازعة ، وإنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي خاصة بالأمر ، أو لكونها مترددة في اللغة بين محامل كثيرة يأتي ذكرها .

واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف ، وقول القائل " أمرتك وأنت مأمور " لا يرفع هذا الخلاف ، إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء ، وما مثل >[2] هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاآت .

وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء ، فإنه لا مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء ، كما في قوله : طلقت وبعت واشتريت ونحوه .

[ ص: 142 ] وبيانه أنه إذا قال لزوجته ( طلقتك ) فإن الطلاق يقع عليه إجماعا ، ولو كان إخبارا لكان إخبارا عن الماضي أو الحال ، لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال ، ولو كان كذلك ، لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق ، أو لم يوجد : فإن كان الأول ، امتنع تعليقه بالشرط في قوله " إن دخلت الدار " لأن تعليق وجود ما وجد على وجود ما لم يوجد محال ، وإن كان الثاني ، وجب أن يعد كاذبا ، وأن لا يقع الطلاق عليه ، وهو خلاف الإجماع .

وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة ، فيجب أيضا أن لا يقع به الطلاق كما لو صرح بذلك ، وقال لها ستصيرين طالقا في المستقبل ، فإنه لا يقع به الطلاق مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل فما ليس بصريح أولى .

وإذا بطل كونه إخبارا تعين أن يكون إنشاء ، إذ الإجماع منعقد على امتناع الخلو منهما ، فإذا بطل أحدهما تعين الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية