المسألة الثامنة عشرة  
اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء ، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس .  
وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين : هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا ؟ فذهبت الشافعية  
والأشاعرة   والجمع الكثير من الحنفية  
والمعتزلة   إلى نفيه .  
وذهبت الحنابلة  
وابن داود  >[1] وشذوذ من الناس إلى إثباته .   
[ ص: 266 ] احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول ، أما الكتاب فقوله تعالى : (  
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات     ) عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين ، ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته .  
وأما السنة فما روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  أنها قالت :  
يا رسول الله : إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال  ، فأنزل الله : (  
إن المسلمين والمسلمات     ) الآية  
 nindex.php?page=showalam&ids=54 >[2]    .  
ولو كن قد دخلن في جمع التذكير ، لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه .  
وأيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355260ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون " فقالت  عائشة     : هذا للرجال فما للنساء ؟  >[3] ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم .  
وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد ، فقولنا : قام لا يتناول المؤنث بالإجماع ، فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا : قاموا لا يكون متناولا له .  
فإن قيل : أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع التذكير .  
قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن تأكيدا فلا يكون عريا عن الفائدة .  
وأما سؤال  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  وعائشة  فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور ، بل لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر .  
وأما قولكم : إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم ، ولكن لم قلتم بامتناع دخول المؤنث فيه مع أنه محل النزاع ؟ .  
والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور :      
[ ص: 267 ] الأول : أن المألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير .  
ولهذا فإنه يقال : للنساء إذا تمحضن : ادخلن ، وإن كان معهن رجل قيل : ادخلوا .  
قال الله - تعالى -  
لآدم   وحواء وإبليس : (  
قلنا اهبطوا منها جميعا     ) كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل .  
ومنه قوله تعالى : (  
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه     ) ، بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل .  
ومنه قوله تعالى : (  
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين     ) جمعهم جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل .  
وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعا أكثرهم متصف بالكرم أو البخل . 
وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم : ( الأسودان ) للتمر ظاهرا ، والعمران  
لأبي بكر  وعمر  ، والقمران للشمس والقمر .  
الثاني : أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية : أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله : أنتم آمنون ، ولولا دخولهن في قوله : أنتم آمنون لما كان كذلك .  
وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء : قوموا وقمن ، بل لو قال : قوموا كان ذلك كافيا في الأمر للنساء بالقيام .  
ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك .  
الثالث : أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر ، ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك .  
والجواب قولهم في الآية : فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد .  
قلنا : لو اعتقدنا عدم دخولهن في جمع التذكير كانت فائدة تخصيصهن بالذكر التأسيس ، ولا يخفى أن فائدة التأسيس أولى في كلام الشارع .  
قولهم : سؤال  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  وعائشة  إنما كان لعدم تخصيص النساء بلفظ يخصهن ، لا لعدم دخول النساء في جمع التذكير ليس كذلك ، أما سؤال  
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  فهو صريح في عدم الذكر مطلقا لا في عدم ذكر ما يخصهن بحيث قالت : ما نرى الله ذكر إلا الرجال ، ولو ذكر النساء ، ولو بطريق الضمن لما صح هذا الإخبار      
[ ص: 268 ] على إطلاقه .  
وأما حديث  
عائشة  فلأنها قالت : هذا للرجال ، ولو كان الحكم عاما لما صح منها تخصيص ذلك بالرجال .  
قولهم : المألوف من عادة العرب تغليب جانب التذكير ؛ مسلم ، ونحن لا ننازع في أن العربي إذا أراد أن يعبر عن جمع فيهم ذكور وإناث أنه يغلب جانب التذكير ويعبر بلفظ التذكير ، ويكون ذلك من باب التجوز ، وإنما النزاع في أن  
جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرا في دخول المؤنث  ومستلزما له أو لا ؟ وليس فيما قيل ما يدل على ذلك .  
وهذا كما أنه يصح التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان ، ولا يلزم أن يكون ظاهرا فيه مهما أطلق .  
فإن قيل : إذا صح دخول المؤنث في جمع المذكر فالأصل أن يكون مشعرا به حقيقة لا تجوزا .  
قلنا : ولو كان جمع التذكير حقيقة للذكور والإناث مع انعقاد الإجماع على أنه حقيقة في تمحض الذكور كان اللفظ مشتركا ، وهو خلاف الأصل .  
فإن قيل : ولو كان مجازا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد لدخول المسمى الحقيقي فيه وهم الذكور ، وهو ممتنع .  
قلنا : ليس كذلك ، فإنه لا يكون حقيقة في الذكور إلا مع الاقتصار .  
وأما إذا كان جزءا من المذكور لا مع الاقتصار فلا .  
كيف وإنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز كما سبق تقريره ؟  
وأما الوجه الثاني فإنما استهجن من العربي أن يقول : أنتم آمنون ونساؤكم آمنات ؛ لأن تأمين الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ونسائهم ، فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل أمن الرجال مطلقا ، وهو تناقض .  
أما أن ذلك يدل على ظهور دخول النساء في الخطاب فلا ، وبه يظهر لزوم أمن النساء من الاقتصار على قوله للرجال : أنتم آمنون .  
وأما الوجه الثالث فغير لازم ، وذلك أن النساء وإن شاركن الرجال في كثير من أحكام التذكير ، فيفارقن للرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير ، كأحكام الجهاد في قوله - تعالى - : (  
وجاهدوا في الله حق جهاده     ) وأحكام الجمعة في قوله - تعالى - :      
[ ص: 269 ]    (  
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع     ) إلى غير ذلك من الأحكام .  
ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل ، وهو ممتنع فحيث وقع الاشتراك تارة والافتراق تارة علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج ، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك .