[ ص: 279 ] المسألة الرابعة والعشرون  
اختلف العلماء في قوله تعالى : (  
خذ من أموالهم صدقة     ) هل يقتضي  
أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك  أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد ؟ والأول مذهب الأكثرين ، والثاني مذهب الكرخي  
>[1]    .  
احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله : (  
من أموالهم     ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه ، فنزل ذلك منزلة قوله : خذ من كل نوع من أموالهم صدقة ، فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال .  
وللنافي أن يقول : المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة ، صدق قول القائل : أخذ من أمواله صدقة ؛ لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال .  
فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال .  
ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله .  
ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض .  
وبالجملة فالمسألة محتملة  
>[2] 
ومأخذ الكرخي دقيق .