الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 313 ] النوع الرابع - التخصيص بالغاية

وصيغها إلى وحتى ولا بد ، وأن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وإلا كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية ، ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحتى ، وهي لا تخلو أيضا إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل متعددة .

فإن كان الأول فإما أن تكون الغاية واحدة أو متعددة .

فإن كانت واحدة كقوله : أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار ، فإن دخول الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول ، وإخراج ما بعد الدخول عن عموم اللفظ ، ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد الدخول .

وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجمع أو على البدل ، فالأول كقوله : أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار ، ويأكلوا الطعام ، فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما .

والثاني كقوله : أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق ، فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين ، أيهما كانت ، دون ما بعدها .

وأما إن كانت الغاية مذكورة عقب جمل متعددة ، فالكلام في اختصاصها بما يليها وفي عودها إلى جميع الجمل ، كالكلام في الاستثناء ، وسواء كانت الغاية واحدة أو متعددة على الجمع أو البدل ، ولا تخفى أمثلتها ، ووجه الكلام فيها ، وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتها كقوله : إلى أن تطلع الشمس ، أو غير معلومة الوقت كقوله : إلى دخول الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية