الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 60 ] المسألة الخامسة

ومن التأويلات البعيدة أيضا تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من ملك ذا رحم محرم عتق عليه >[1] فإن ظهور وروده لتأسيس قاعدة ، وتمهيد أصل ، في سياق الشرط والجزاء ، والتنبيه على حرمة الرحم المحرم ، وصلته قوي الظهور في قصد التعميم لكل ذي رحم محرم ، وذلك مما يمتنع معه التأويل بالحمل على الأصول والفصول ، دون غيرهم لأنهم قد امتازوا بكونهم على عمود النسب عن غيرهم ممن هو على حواشيه من الأرحام ، وذلك موجب لاختصاصهم بالتنصيص عليهم ، إظهارا لشرف قربهم ونسابتهم ، فلو كان القصد متعلقا بهم دون غيرهم بالذكر لما عدل عن التنصيص عليهم إلى ما يعم ، لما فيه من إسقاط حرمتهم وإهمال خاصيتهم ، ولذلك فإنه لو قال السيد لعبده : " أكرم الناس " قاصدا لإكرام أبويه لا غير كان ذلك من الأقوال المهجورة المستبعدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية