الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 64 ] القسم الثاني في دلالة غير المنظوم

وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه ، وذلك لا يخلو : إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم ، أو غير مقصود : فإن كان مقصودا ، فلا يخلو ، إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه ، أو لا يتوقف ، فإن توقف فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الاقتضاء ، وإن لم يتوقف فلا يخلو ، إما أن يكون مفهوما في محل تناوله اللفظ نطقا أولا فيه ، فإن كان الأول : فتسمى دلالته دلالة التنبيه والإيماء ، وإن كان الثاني فتسمى دلالته دلالة المفهوم .

وأما إن كان مدلوله غير مقصود للمتكلم ، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة .

فهذه أربعة أنواع :

النوع الأول : دلالة الاقتضاء

وهي ما كان المدلول فيه مضمرا ، إما لضرورة صدق المتكلم ، وإما لصحة وقوع الملفوظ به .

فإن كان الأول : فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وقوله - عليه السلام - : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " ، وقوله - عليه السلام - : " لا عمل إلا بنية " >[1] فإن رفع الصوم والخطأ والعمل مع تحققه ممتنع ، فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه ، كنفي المؤاخذة والعقاب في الخبر الأول ، ونفي الصحة أو الكمال في الخبر الثاني ، ونفي الفائدة والجدوى في الخبر الثالث ضرورة صدق الخبر .

[ ص: 65 ] وأما إن كان لصحة الملفوظ به ، فإما أن تتوقف صحته عليه عقلا أو شرعا .

فإن كان الأول : فكقوله تعالى : ( واسأل القرية ) فإنه لا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به عقلا .

>[2] وإن كان الثاني فكقول القائل لغيره : ( أعتق عبدك عني على ألف ) فإنه يستدعي تقدير سابقة انتقال الملك إليه ضرورة توقف العتق الشرعي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية