الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
النوع الثالث - دلالة الإشارة

وذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق النساء : ( النساء ناقصات عقل ودين ) فقيل له : ( يا رسول الله ، ما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ، ولا تصوم ) >[1] فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن ، لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر كذلك ، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ، ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما لذكره ، وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقوله تعالى : ( وفصاله في عامين ) على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ .

وكذلك قوله تعالى : ( فالآن باشروهن ) أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) وكان بيان ذلك هو المقصود ، ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان ، وأصبح جنبا لم يفسد صومه ، لأن من جامع في آخر الليل ، لا بد من تأخر غسله إلى النهار ، فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل .

ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام إلى نظائره .

التالي السابق


الخدمات العلمية