[ ص: 202 ] المسألة الثانية  
اختلفوا في جواز كون  
العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة  ، والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث  
>[1] ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين :  
الأول : أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه .  
الثاني : أن  
علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه  ، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها ، وهو دور ممتنع .