الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 72 ] الاعتراض الثاني ، فساد الاعتبار

ومعناه أن ما ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه لا لفساد في وضع القياس وتركيبه .



>[1] فهو فاسد الاعتبار لعدم صحة الاحتجاج به مع النص المخالف له .

وقد مثل ذلك أيضا >[2] بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة ، وقياس الصبي على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة ظهور الفرق بين الأصل والفرع ، وعلى هذا النحو كل قياس ظهر الفارق فيه بين الأصل والفرع .

وأقرب هذه الأمثلة إنما هو المثال الأول ; لأنه مهما ثبت أن القياس مخالف للنص كان باطلا لما سبق تقريره >[3] .

وأما باقي الأمثلة فحاصلها يرجع إلى إبداء الفرق بين الأصل والفرع ، وهو سؤال آخر غير سؤال فساد الاعتبار وسيأتي الكلام عليه .

وجوابه إما بالطعن في سند النص إن أمكن أو بمنع الظهور أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم له القياس ، أو أن يبين أن القياس من قبيل ما يجب ترجيحه على النص المعارض له بوجه من وجوه الترجيحات المساعدة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية