الاعتراض الحادي والعشرون  
إذا  
اختلف الضابط بين الأصل والفرع ، واتحدت الحكمة  
كما لو قيل في شهود القصاص : تسببوا في القتل عمدا عدوانا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن التسبب كالمكره .  
فللمعترض أن يقول : ضابط الحكمة في الأصل إنما هو الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، والمقصود منهما وإن كان متحدا وهو الزجر فلا يمكن تعدية الحكم به وحده ، وما جعل ضابطا له في الأصل غير موجود في الفرع ، والضابط في الفرع يحتمل أن لا يكون مساويا لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود ، فامتنع الإلحاق .  
وجوابه إما بأن يبين أن التعليل إنما هو بعموم ما اشترك فيه الضابط من التسبب المضبوط عرفا ، أو بأن يبين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود أكثر من إفضاء ضابط الأصل ، فكان أولى بالثبوت .   
[ ص: 104 ] وذلك كما لو كان أصله في مثل هذه المسألة ( المغري للحيوان ) من حيث إن انبعاث الولي للتشفي والانتقام في الفرع لغلبة إقدام المكره بالإكراه على القتل ؛ طلبا لخلاص نفسه أغلب من إقدام الحيوان بالإغراء على الآدمي بسبب غلبة نفرته عنه .  
وبالجملة فيبين الغلبة بما يساعد في آحاد المسائل .