الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
الاعتراض الثالث والعشرون

أن يقال : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل ، فلا قياس ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ، ومع اختلاف الحكم ، فحكم الأصل لا يكون متعديا إلى الفرع فلا قياس .

وجوابه ببيان اتحاد الحكم ، إما عينا وذلك كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة ، وقياس صحة البيع على صحة النكاح >[1] وأن الاختلاف إنما هو عائد إلى المحل ، وهو غير قادح [ ص: 105 ] في صحة القياس لكونه شرطا فيه وإما جنسا كما في قياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة >[2] وأن الاختلاف إنما هو في عين الحكم ، فكان إما ملائما إن كان الاشتراك في جنس العلة أو مؤثرا إن كان الاشتراك في عينها على ما سبق تحقيقه ، وذلك غير مبطل للقياس عند القائلين به .

وأما إن كان الحكم مختلفا جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي أو الوجوب بالتحريم وبالعكس ، فقد بينا وجه الاختلاف في صحته وأن المختار إبطاله >[3] .

التالي السابق


الخدمات العلمية