الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 233 ] المسألة الرابعة

إذا استفتى العامي عالما في مسألة فأفتاه ، ثم حدث مثل تلك الواقعة ، فهل يجب على المفتي أن يجتهد لها ثانيا ولا يعتمد على الاجتهاد الأول ؟

اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال : لا بد من الاجتهاد ثانيا لاحتمال أن يتغير اجتهاده ويطلع على ما لم يكن اطلع عليه أولا .

ومنهم من قال : لا حاجة إلى اجتهاد آخر ؛ لأن الأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا .

والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أنه إما أن يكون ذاكرا للاجتهاد الأول ، أو غير ذاكر له ، فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال ، وإن كان الثاني فلا بد من الاجتهاد ؛ لأنه في حكم من لم يجتهد .

>[1]

التالي السابق


الخدمات العلمية