الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة السادسة

من ليس بمجتهد ، هل تجوز له الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا ؟

اختلفوا فيه : فذهب أبو الحسين البصري وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك ؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي ، وهو محال مخالف للإجماع .

ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله .

والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك >[1] كان له الفتوى تمييزا له عن العامي ، ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية