المسألة السادسة  
من ليس بمجتهد ، هل تجوز له  
الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زمننا هذا ؟  
اختلفوا فيه : فذهب  
أبو الحسين البصري  وجماعة من الأصوليين إلى المنع من ذلك ؛ لأنه إنما يسأل عما عنده لا عما عند غيره ، ولأنه لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير لجاز ذلك للعامي ، وهو محال مخالف للإجماع .  
ومنهم من جوزه إذا ثبت ذلك عنده بنقل من يوثق بقوله .  
والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المذهب بحيث يكون مطلعا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع على قواعد إمامه وأقواله ، متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك  
>[1] كان له الفتوى تمييزا له عن العامي ، ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا .