الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 122 ] الفصل الرابع

في المكروه

المكروه >[1] في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ، ومنه قولهم : جمل كره >[2] أي شديد الرأس ، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية .

وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام .

>[3] وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة ، وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات .

وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم ، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة ، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة ، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع .

وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام ، كما سبق .

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى .

ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله .

ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد .

وإذا عرف معنى المكروه ، فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف ، فعلى نحو ما سبق في المندوب >[4] ، ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية