الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الثالثة

اختلفوا في المباح : هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا ؟

وحجة من قال بالدخول ، أن المباح ما لا حرج على فعله . وهذا المعنى متحقق في الواجب ، والزيادة التي اختص بها الواجب غير نافية للاشتراك فيما قيل .

وحجة من قال بالتباين ، أن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك بالقيود المذكورة >[1] ، وهو غير متحقق في الواجب وهو الحق .

>[2] [ ص: 126 ] فإن قيل : العادة مطردة بإطلاق الجائز على الصلاة الواجبة والصوم الواجب في قولهم : صلاة جائزة وصوم جائز ، ولو لم يكن مفهوم الجائز متحققا في الواجب لزم منه إما الاشتراك وإما التجوز ، وهو خلاف الأصل .

قلنا : ولو كان إطلاقه عليه حقيقة فلا مشترك بينهما سوى نفي الحرج عن الفعل بدليل البحث والسبر ، فلو كان ذلك هو المسمى حقيقة فالعادة أيضا مطردة بإطلاق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه ، ولذا يقال : المحرم جائز الترك ، وما هو مسمى الجائز أولا غير متحقق هنا . ويلزم من ذلك أن يكون إطلاق اسم الجائز على ترك المحرم مجازا أو مشتركا ، وهو خلاف الأصل ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر بل احتمال التجوز فيما ذكرناه أولى ; لما فيه من موافقة الإطلاق في قولهم : هذا واجب وليس بجائز ، وعلى كل تقدير فالمسألة لفظية ، وهي في محل الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية