الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة الرابعة

اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة ، ولا بمخالفته ، وأنه لا يشترط فيه اتفاق كل أهل الملة إلى يوم القيامة .

أما الأول : فلأن الإجماع إنما عرف كونه حجة بالأدلة السمعية على ما سبق ، وهي مع اختلاف ألفاظها لا إشعار لها بإدراج من ليس من أهل الملة في الإجماع ولا دلالة لها إلا على عصمة أهل الملة ؛ ولأن الكافر غير مقبول القول فلا يكون قوله معتبرا في إثبات حجة شرعية ولا إبطالها ، وإذا تم الإجماع دونه ، فلا اعتبار بمخالفته .

وأما الثاني : فلأن الإجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية ، فلو اعتبر فيه إجماع كل أهل الملة إلى يوم القيامة لما أمكن الاحتجاج به ، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين ، وأما يوم القيامة فلأنه لا تكليف ولا استدلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية