صفحة جزء
[ 5696 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، قال : [ ابن عباس : إنما حرم ] رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به .

غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف ، والرواية الأولى عن ابن جريج التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن تكون محفوظة ، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روى عنه الكبار ، واختلفوا في عدالته وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول : إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف وهذا أو معناه فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه .

وإنما فرق - والله أعلم - بين اللحمة والسدى لأن اللحمة تكون أكثره والسدى يكون أقل ، وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ، ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسما ، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة [ ص: 204 ] الخوف : وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان ، فكان القطن الغالب ، لم أكره لمصل خائف ولا غيره لبسه ، فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه ، وإنما كرهته للمحارب لأنه لا يحصن إحصان ثياب القز ، قال : ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي ، فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله ؛ لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية