" فصل في تحلي الرجال "
أما الذهب فلا يجوز لهم التحلي به إلا في القليل الذي تدعو الحاجة إليه كما في الحديث الذي .
[ 5917 ] أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا [ ص: 343 ] موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعني قالا : حدثنا أبو الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق ، فانتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب .
ورواه أبو داود الطيالسي ، ويزيد بن هارون وأبو عاصم عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن عرفجة .
ورواه ابن علية عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه أن عرفجة .
وروينا عن أنس بن مالك أنه شد أسنانه بذهب .
[ ص: 344 ] وعن الحسن البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك .
وروينا عن إبراهيم أنه لم ير به بأسا .
وأما التختم بالذهب فلا يجوز ذلك للرجال ، لما روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب " .


