صفحة جزء
ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق .

والأكثر على صحتها بغيرهما ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما ، خلافا لأبي حنيفة ، رضي الله عنه .

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها ، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها .

واستدل : لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها ، لم تنعكس للدور .

والثانية اتفاق .

وأجيب بأنه وقف معية .


ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة ، أي المختصة بالأصل ، إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع . والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة ، إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع ، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما .

[ ص: 35 ] وقال أبو حنيفة : لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع .

والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة : أن المجتهد إذا اجتهد في طلب العلة ، وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة ، حصل الظن بأن الحكم لأجلها ، ولا نعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها ، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها ، صح التعليل بها .

واستدل على صحة التعليل بالقاصرة : بأنه لو كانت صحة العلة موقوفة على تعدية العلة ، لم ينعكس ، أي لم يتوقف التعدية على صحة العلة ، والتالي باطل بالاتفاق . فإن التعدية موقوفة على صحة العلة .

وإلى بطلان التالي أشار بقوله : والثانية اتفاق .

بيان الملازمة : أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة - والفرض أن صحة العلة موقوفة على التعدية - يلزم الدور .

أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على الأخرى توقف معية ، فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة في الفرع ، ويتحقق كل واحد من صحة التعليل والتعدية مع [ ص: 36 ] الأخرى ، فلا يلزم الدور .

التالي السابق


الخدمات العلمية