صفحة جزء
ص - ومنها أن لا تتأخر عن حكم الأصل .

لنا : لو تأخرت ، لثبت الحكم بغير باعث ، [ ص: 68 ] وإن قدرت أمارة ، فتعريف المعرف .


ش - ومن شروط علة الأصل ألا يتأخر وجودها عن حكم الأصل ; لأنه لو تأخر وجودها عن حكم الأصل ، لزم ثبوت الحكم بغير باعث ; لأن العلة هي الباعثة على الحكم .

والتالي باطل ; لأن تحقق الحكم بدون الباعث محال ، فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة لا الباعثة ، وحينئذ يجوز تأخرها عن حكم الأصل .

أجيب بأنه لو قدر كون العلة أمارة ، يلزم تعريف المعرف بتقدير تأخره ; لأن الأمارة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم ، والحكم عرف بالنص ، فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرف .

وفيه نظر ; لأنه يجوز أن يكون فائدة الأمارة تعريف حكم الفرع ، فلا يكون تعريف المعرف ، والحق أن الأمارة لا يجوز أن تكون علة لما سبق .

مثال : تأخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون ; لأنه قبل عروض الجنون ثبت الولاية ، فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التي هي [ ص: 69 ] الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية