صفحة جزء
ص - والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه ، كالقتل العمد العدوان .

لنا : أن الوجه الذي ثبت به الواحد يثبت به المتعدد من نص ، أو مناسبة ، أو شبه ، أو سبر ، أو استنباط .

[ ص: 76 ]
ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين ، والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه ، كالقتل العمد العدوان ، فإنه علة للقصاص .

واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد علة ، ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة ، فكما صح في الواحد ، صح في المركب .

قوله : " من نص أو مناسبة أو شبه أو سبر أو استنباط " بيان للوجوه التي يثبت بها العلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية