الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 6 ] كتاب الطهارة 1 - شرائطها نوعان : شروط وجوب وهي تسعة : 2 - الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، ووجود الحدث ، ووجود الماء المطلق الطهور الكافي ، والقدرة على استعماله ، وعدم الحيض وعدم النفاس ، وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت . 3 - وشروط صحة وهي أربعة : 4 - مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء ، [ ص: 7 ] وانقطاع الحيض ، وانقطاع النفاس ، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك .


[ ص: 6 ] قوله : شرائطها نوعان إلخ . أقول فيه : أنه لا مطابقة بين المبتدإ والخبر وهي واجبة إفرادا وتثنية وجمعا ; والجواب أن الإضافة في قوله وشرائطها على معنى اللام الجنسية فيسقط معنى الجمعية ويصدق بالمثنى وبه تحصل المطابقة معنى ولو قال : وشرائطها أنواع لكان صوابا فإنه بقي نوعان آخران : الأول شرط وجودها الشرعي وهو كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله . ( 2 ) قوله : الإسلام إلخ . لو قال التكليف لكان أخصر . ( 3 ) قوله : وشروط صحة . الصحة في العبادات عبارة عن سقوط القضاء بالفعل وفي المعاملات عبارة عن عدم تخلف الأحكام عن الأسباب ، وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام ، والبطلان فيها ضد ذلك كذا في شرح المنار للأكمل . ( 4 ) قوله : مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء إلخ . قيل عليه : هذا يشمل الغسل والمسح ويرد عليه الرأس فإن مسح جميعها ليس من الشروط بل الربع ، والجواب بأنه أراد من الأعضاء الربع في مسح الرأس تجوزا غير ناهض لعدم ملاءمته لقوله جميع الأعضاء ( انتهى ) .

وفيه أنه لا يلزم منه اشتراط مباشرة الماء لجميع الأعضاء مباشرة الماء لجميع كل عضو وحينئذ لا يرد الإشكال وإنما يرد لو قيل مباشرة الماء لجميع كل عضو فتأمل . [ ص: 7 ] قوله : وانقطاع الحيض إلخ . قيل عليه : فيه بحث لأنهم صرحوا بأن وضوء الحائض مستحب لأنه لتذكر العادة وهل هو صحيح ؟ الظاهر من كلامه نفي صحته وإن كان قربة ( انتهى ) . أقول : استحبابه لتذكر العادة لا ينافي عدم صحة الصلاة به

التالي السابق


الخدمات العلمية