الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
18 - لا يكبر جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى ، وفي يوم عرفة 19 - للتشريق . وبإزاء عدو وبإزاء قطاع الطريق ، وعند وقوع حريق ، وعند المخاوف . كذا في غاية البيان .


( 18 ) قوله : لا يكبر جهرا إلا في مسائل إلخ . في شرح التمرتاشي على الجامع الصغير : قال مشايخنا : التكبير جهرا في غير هذه الأيام لا يسن إلا بإزاء العدو واللصوص . ثم قاس البعض على هذا الحريق والمخاوف كلها انتهى . ( 19 ) قوله : للتشريق إلخ . لا يصح أن يكون علة لما قبله ، وجعل اللام بمعنى إلى للغاية لا يخلو عن شيء لأنه إن جعلت الغاية داخلة في المغيا كان جريا على قول الصاحبين وهو خلاف ما مشى عليه أصحاب المتون المعتبرة وإن جعلت خارجة ، لم يصح على كلا القولين

التالي السابق


الخدمات العلمية