الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                30 - كل ذكر فات محله لم يأت به ، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه ، ولا يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع .

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله : كل ذكر فات محله إلخ . أقول يستثنى من ذلك ما إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة العيد في الركوع ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه ، فإنه يركع ويأتي بالتكبيرات في الركوع عندهما . وقال أبو يوسف : سقطت عنه لأن محلها القيام المطلق كالقنوت ، وإذا أتى بالتكبيرات عندهما هل يرفع يديه ؟ قالوا : ينبغي أن يرفع لأن رفع اليدين سنة في تكبيرات العيد . كذا في الولوالجية . بقي أنهم ذكروا أنه لو تذكر أنه ترك تكبيرات العيدين وهو في الركوع يعود إلى القيام على ما أشار إليه في الكافي . وكذا في تلخيص الجامع الكبير . وصرح به في شرحه والذي ذكره في التلخيص : أنه يجوز رفض ركن لم يتم لأجل واجب لم يفت محله ، فعلى هذا جاز رفض الركوع ، لأنه لم يتم لأن تمامه بالرفع لأجل تكبير العيد لأنه واجب لم يفت محله من كل وجه لأن الراكع قائم حكما . قال البرهان الحلبي : الفرق بين تكبيرات العيد والقنوت ; لو تذكر أنه تركه وهو في الركوع لا يعود ، ولا يقنت . في إحدى الروايتين مشكل ولم أر من تعرض للفرق . والذي يظهر أنه كون تكبيرات العيد مجمعا عليه دون القنوت ( انتهى ) .

                وقد صرح في البحر المصنف بالفرق ليراجع




                الخدمات العلمية