الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 68 ] الصوم في السفر أفضل 10 - إلا إذا خاف على نفسه 11 - أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر


[ ص: 68 ] قوله : الصوم في السفر أفضل . لأن الصوم عزيمة والتأخير رخصة والأخذ بالعزيمة أفضل . قال بعض الفضلاء : فيه نظر ، للحديث { ليس من البر الصيام في السفر } أقول : الحديث محمول على ما إذا كان يضره الصوم ويضعفه كما يدل عليه سبب ورود الحديث ، وهو ما في الصحيحين { أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم فقال عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر } . ( 10 ) قوله : إلا إذا خاف على نفسه أن يجهده الصوم ويضعفه ، فإنه حينئذ يكون مكروها كما في النهر ، وإنما كان الصوم أفضل إن لم يضره لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ولأن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى ولا يرد علينا القصر في الصلاة فإنه واجب حتى يأثم بالإتمام لأن القصر هو العزيمة ، وتسميتهم له رخصة إسقاط مجاز وقول صاحب البناية : إن القصر أفضل لا يخلو عن نظر . ( 11 ) قوله : أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر إلخ . أي اختار كلهم أو عامتهم كما في الخلاصة والظهيرية لأن ضرر المال كضرر البدن

التالي السابق


الخدمات العلمية