الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                22 - فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات ; فلو نذر حجة [ ص: 73 ] الإسلام لم تلزمه إلا واحدة ، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل المغرب

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : فلا يصح النذر بالمعاصي إلخ . هذا بظاهره مضاد لقولهم بصحة نذر صوم أيام النحر ، فيجب أن يراد كون المعصية باعتبار نفسه كالنذر بالزنا وشرب [ ص: 73 ] الخمر فلا يلزمه الوفاء به لكنه ينعقد موجبا للكفارة بخلاف النذر بالطاعة حيث لا يكون يمينا إلا بالنية على ما عليه الفتوى ; فلو فعل المعصية المحلوف عليها انحلت وأثم . وأما نذر صوم يوم النحر فصحيح غير أنه يفطر ويقضي وذلك أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح في ظاهر الرواية . وروي الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر رحمه الله كذا في النهر




                الخدمات العلمية