الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور


( 23 ) قوله : ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور وهو ظاهر الرواية . قال في المبسوط : ثم النذر إنما يصح بما كان قربة مقصودة ولا يصح بما ليس بقربة ، وما فيه معنى القربة ، وليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر إلا في رواية عن الإمام قال : إن نذر أن يعود مريضا اليوم يصح نذره وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء لأن عيادة المريض قربة شرعا وعيادة فلان بعينه لا يكون فيه معنى القربة مقصودا للنذر بل مراعاة حق فلان يصح التزامه بالنذر وفي ظاهر الرواية قال : عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت ، والنذر بنذره إنما يلتزم ما كان حقه لله تعالى مقصودا انتهى .

وفي الشكوة عن زيد بن أرقم { عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني } رواه أحمد وأبو داود ، فقال صاحب الإظهار فيه استحباب العيادة وإن لم يكن المرض مخوفا كالصداع ووجع الضرس ، وفيه بيان أن ذلك عبادة حتى يجوز بذلك أجرها ويحنث به في اليمين ويبرأ خلافا للشيعة . كذا في مجموعة العلوم لشيخ الإسلام الهروي حفيد المولى سعد الدين التفتازاني

التالي السابق


الخدمات العلمية