الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 79 ] الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح . الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف ; فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي ، وقوله لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر من أيام الشتاء

                التالي السابق


                ( 34 ) قوله : الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح إلخ . مقابل الأصح ما روى الحسن عن الإمام أنه لا كفارة في الدبر اعتبارا له بالحد عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرأ بالشبهات . ووجه القول الأصح وهو رواية أبي يوسف عن الإمام أن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة . وإنما يدعي أبو حنيفة رحمه الله النقصان في معنى الزنا من حيث لا يحصل به إفساد الفراش ولا معتبر به في إيجاب الكفارة كما في المعراج . وفي الولوالجية : الصائم إذا عمل عمل قوم لوط في شهر رمضان وجب عليه القضاء بالاتفاق . والمختار أنه يجب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا لأن الكفارة بالزنا إنما تجب لأنه قضاء الشهوة على الكمال ، وهذا المعنى موجود في اللواطة فتجب الكفارة . أما الحد إنما وجب بالزنا ، وهذا المعنى مفقود هنا وهذا إنما يتأتى على قول الإمام ، أما عندهما يجب الحد والكفارة انتهى




                الخدمات العلمية