الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
15 - يكمل المهر بأربعة : 16 - بالدخول 17 - وبالخلوة الصحيحة [ ص: 106 ] وبوجوب العدة عليها منه سابقا 19 - وبموت أحدهما


( 15 ) قوله :

يكمل المهر بأربعة إلخ .

أقول : وبخامس ; وهو ما إذا أزال بكارتها بحجر ونحوه ، فإن لها كمال المهر .

وفي جواهر الفتاوى ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع .

فقد أشار في المبسوط والجامع الصغير ، إلى أنه : إن افتضها كرها بأصبع أو حجر فعليه المهر .

لكن مشايخنا يذكرون أن هذا سهو ولا يجب إلا بالأدلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطء ، يجب الأرش في ماله ( انتهى ) .

فلهذا لم يذكره المصنف رحمه الله . ( 16 ) قوله :

بالدخول إلخ .

المراد بالدخول الوطء بقرينة عطف الخلوة عليه ، وإلا فالدخول يشملهما كما في المجتبى . ( 17 ) قوله :

وبالخلوة الصحيحة إلخ .

وهي الخالية عن المانع الشرعي والطبعي والحسي ، فالمانع الحسي كالمرض في أيهما كان ، لكن الأصح أن مرضها لا يمنع إلا إذا لحقه ضرر به ، والمانع الطبعي كالحيض والنفاس لكنه إنما يكون كذلك عند ورود الدم لا عند عدمه مع أنه شرعي فيها أيضا ، فالظاهر أنه لا يوجد طبعي إلا وهو شرعي ، فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى .

كذا في البحر ، يعني : فيكون الشرعي أعم من [ ص: 106 ] الطبعي بدليل أن الطهر المتخلل بين الدمين مانع شرعي وليس بطبعي ، وحينئذ لا فائدة لذكر الخاص وهو الطبعي . ( 18 ) قوله :

وبوجوب العدة عليها منه سابقا إلخ .

صورته : أبان زوجته بما دون الثلاث ثم تزوجها في العدة فطلقها قبل الدخول ، فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة ، وهذا عند الأول .

والثاني قال في الكنز : ولو نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدة مبتدأة ( 19 ) قوله :

وبموت أحدهما إلخ .

اعلم أن وجوب المهر المسمى بالموت أو بالخلوة الصحيحة إنما هو في النكاح الصحيح ، أما في الفاسد فلا يجب شيء إلا بالدخول ، يعني أن الوطء ، كما في شرح النقاية للبرجندي

التالي السابق


الخدمات العلمية