الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 119 ] والردة والإشهاد على شهادة نفسه . 4 - كذا في خلع الخانية


[ ص: 119 ] قوله : والردة إلخ .

في ردة السكران قياس ، وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ، ولأن الكفر واجب النفي والإعدام .

وروي { أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة { قل يا أيها الكافرون } فحذف منها اللاءات فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } سماه مؤمنا } ، وفي القياس تصح .

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه كان يأخذ بالقياس . وفي تهذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره .

ومن ذهب عقله بالبرسام ونحوه ، لا يصح حتى لم تبن امرأته .

وليس على المرتد قضاء الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسلم ، فعليه حجة الإسلام ثانيا ، وكذا لو صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت عليه الإعادة

التالي السابق


الخدمات العلمية