الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                النداء للإعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق ب " يا طالق " ، وفي العتق " يا حر " ، وفي الحدود " يا زانية " ، وفي التعزير " يا سارق " .

                5 - فتفرع على الأول 6 - ولو قال لجاريته : يا سارقة يا زانية يا مجنونة ، وباعها فطعن [ ص: 120 ] المشتري بقول البائع لا يردها ; لأنه للإعلام لا للتحقيق

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : كذا في خلع الخانية إلخ .

                أقول : ليس في خلع الخانية تقييد الحدود بالخالصة .

                ( 5 ) قوله : فتفرع على الأول إلخ .

                المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء بالقذف للإعلام ، فلا يثبت به حكم ولا حاجة للتقييد بقوله على الأول إذا لم يقابل بثان ، وإن كان الأول لا يستدعي ثانيا بخلاف العكس قال الشاعر :

                ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه ولكل ثان أول

                .

                ( 6 ) قوله : ولو قال لجاريته : يا سارقة يا زانية . . إلخ .

                أقول : فرع العتابي في شرح [ ص: 120 ] الجامع الكبير ، هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف للإعلام




                الخدمات العلمية