الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث ; 13 - لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها ; وتدبير المكره صحيح لا وصيته ، 14 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية .

والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا . [ ص: 141 ]

وفي الإجارة فتفسد . 16 -

إلى نحو مائتي سنة ، 17 - إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير ، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 - والإبراء عن الدين [ ص: 142 ] كما في نكاح الخانية


( 13 ) قوله :

لا يصح الرجوع عنه .

إنما لا يصح الرجوع عنها ويصح الرجوع عنها ; لأنه يحتمل معنى التعليق ، والتعليق لا يبطل بالرجوع بخلاف الوصية .

كذا يستفاد من جامع الفصولين .

( 14 ) قوله :

ولا يبطله الجنون وتبطل الوصية إلخ .

يعني لأن في التدبير معنى التعليق وهو لا يبطل بالجنون كما لا يبطل بخلاف الوصية .

ولم يبين المصنف رحمه الله حد الجنون المبطل للوصية وفيه خلاف ، قيل : شهر ، وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله [ ص: 141 ] وروي عن محمد رحمه الله أنه قدره بتسعة أشهر ، وفي رواية بسنة

كذا في الولوالجية ولم يذكر ترجيح قوله .

قال بعض الفضلاء : ينبغي اعتماد القول الأول قياسا على بطلان الوكالة به ، وهو مقدر فيها بشهر على المفتى به كما في المضمرات ( انتهى ) .

أقول : قد صرح المصنف رحمه الله في رسائله بأن القياس بعد الأربع مائة منقطع فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كيف والفتوى على التفويض إلى رأي القاضي في الوصية .

( 15 ) قوله :

وفي الإجارة فتفسد إلخ .

أي وتأبيد في الإجارة فتفسد والفاء فصيحة .

( 16 ) قوله :

إلى نحو مائتي سنة .

الجار ليس متعلقا ب " تفسد " بل بمحذوف والتقدير فتفسد الإجارة بالتأقيت إلى نحو مائتي سنة .

( 17 ) قوله :

إلا في النكاح .

أقول : صوابه لا في النكاح كما هو ظاهر .

( 18 ) قوله :

إلا في مسائل البيع إلخ .

هذا الاستثناء غير صحيح كالذي قبله كما هو ظاهر ، والصواب لا في البيع والخلع إلخ .

( 19 ) قوله :

والخلع على الصحيح فلا يلزمها المال إلخ .

فيه إشعار بوقوع الطلاق في الخلع المذكور وإن لم يلزمها المال ، وهو قول .

والمفتى به أنه لا يصح الخلع .

( 20 ) قوله :

والإبراء عن الدين إلخ .

وهو كذا على المفتى به وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الشرح من أن الإبراء عن المهر كالطلاق وعزاه للتتمة فخلاف المعتمد في المذهب .

كذا في الخلاصة .

[ ص: 142 ] قوله : كما في نكاح الخانية إلخ .

أقول : ليس في الخانية هذا الاستثناء الذي ذكره

التالي السابق


الخدمات العلمية