الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 220 ] كتاب الوقف 1 - ولو وقف على المصالح فهي للإمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصير . 2 - والمراوح كذا في منظومة ابن وهبان .


[ ص: 220 ] قوله : ولو وقف على المصالح فهي للإمام إلخ أي الإمام وما عطف عليه فيجعل العطف سابقا على الربط حتى يصح الإخبار ثم ما اقتضته عبارة المصنف رحمه الله تعالى من الحصير ليس في كلام ابن وهبان فإنه قال :

ويدخل في وقف المصالح قيم إما خطيب والمؤذن يعبر

قال العلامة ابن الشحنة في شرحه المسألة من خزانة الأكمل : وهي من الغرائب التي انفرد بها هذا الكتاب ولم أر مصرحا بها في غيره بعد تطلب كثير جدا ، لكنه لم يذكر الخطيب فيهم ، ولا شك أنه في الجامع نظير من ذكر في المسجد وقد عد غير هذا من المصالح ( 2 ) قوله : والمراوح إلخ ولم يذكر ابن وهبان المراوح بل كلامه في شرحه صريح في خلافه على أن المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز صرح بعدم كونها من المصالح فما ذكره هنا خطأ ، والصواب دون المراوح قال الحاوي : الحصير والزيت من المصالح دون المراوح

التالي السابق


الخدمات العلمية