الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
19 - وتجب نفقته لأمه ، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته ، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها ، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ،


( 19 ) قوله : وتجب نفقته لأمه إلخ . يعني إذا طلقها وهي حامل تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه ، فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل

التالي السابق


الخدمات العلمية