الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                38 - الشراء إذا وجد نفاذا على المباشر نفذ ، فلا يتوقف شراء الفضولي ، ولا شراء الوكيل المخالف ، [ ص: 271 ] ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف 40 - بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : الشراء إذا وجد نفاذا إلخ . الأصل فيه كما في القنية في باب البيع الموقوف أن من اشترى شيئا لغير آمره كان للعاقد وإن أجازه لفلان إلا إذا أضافه إليه بأن قال اشتريته لفلان أو قبلته له أو قال البائع بعته من فلان وقال الفضولي [ ص: 271 ] اشتريت أو قبلت فحينئذ ، يتوقف ولا ينفذ على العاقد ( انتهى ) .

                وفي جامع الفصولين الشراء لا يتوقف إذا وجد نفاذا على المشتري حتى لو شرى حر بالغ لرجل بلا أمره فهو لنفسه أجاز الرجل أو لا ، ولو لم يجد نفاذا عليه يتوقف على شرائه له كصبي وفي محجورين شريا لغيرهما يتوقف فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا العاقد وهذا لو أضاف العقد إلى نفسه وأما لو أضافه إلى من شراه له بأن قال بعت منك فقال المشتري قبلت نفذ على نفسه ولا يتوقف وهذا لو لم يسبق من فلان التوكيل ولا الأمر فلو سبق أحدهما فشراء الوكيل نفذ على موكله وإن أضاف الشراء إلى نفسه وعليه العهدة وتمام الكلام فيه فليراجع . ( 39 ) قوله : ولا إجارة المتولي أجيرا إلخ . الصواب ولا استئجار المتولي أجيرا كما هو ظاهر . ( 40 ) قوله : بدرهم ودانق إلخ . قيل : لعل المراد الغبن في هذا الاستئجار بدرهم وبدانق فلا ينفذ على الواقف بل على المتولي .




                الخدمات العلمية