الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
58 - وللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير ، واختلف مع الشفيع


( 58 ) قوله : وللأب في مقدار الثمن إلخ . يعني إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف ، مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية