الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 339 ] يقبل قول الواحد 92 - العدل في أحد عشر موضعا ، كما في منظومة ابن وهبان : 93 - في تقويم المتلف .

                94 - وفي الجرح والتعديل ، 95 - والمترجم ، [ ص: 340 ] وفي جودة المسلم فيه ورداءته ، 97 - وفي الإخبار بالتفليس 98 - بعد مضي المدة ، 99 - وفي رسول القاضي إلى المزكي 100 - وفي إثبات العيب 101 - وبرؤية رمضان عند الاعتلال ، [ ص: 341 ] وفي إخبار الشاهد بالموت ، وفي تقدير أرش المتلف . وزدت أخرى : يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها ، كما في دعوى القنية ، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال : حلفتها ، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى

                التالي السابق


                ( 91 ) قوله : يقبل قول الواحد . يعني العدل .

                ( 92 ) قوله : العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان حيث قال ( ع ) ويقبل عدل واحد .

                ( 93 ) قوله : تقويم المتلف . يعني لو أتلف شخص لشخص شيئا ، وادعى أن قيمته كذا ، وأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك القدر قيمته يقبل قول الواحد العدل في قيمته ، ونقل المصنف رحمه الله في البحر من باب خيار العيب عن البزازية أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق ، ثم استثنى من التقويم تقويم نصاب السرقة فلا بد من اثنين .

                ( 94 ) قوله : وفي الجرح والتعديل . هذا في تزكية السر . وقال محمد : لا بد من اثنين .

                ( 95 ) قوله : والمترجم . معطوف على تقويم ، وهو فاسد من حيث المعنى إذ يصير التقدير : يقبل قول الواحد في المترجم ، والصواب أن يقال في الترجمة أي يقبل قول [ ص: 340 ] الواحد العدل في الترجمة عمن لا يعرف القاضي لغته من الأخصام . وقال محمد : لا يكتفي بالواحد ويجوز أن يقرأ بصيغة اسم المفعول أي الكلام المترجم ، وعليه فلا إشكال .

                ( 96 ) قوله : في جودة المسلم فيه إلخ . يعني إذا ادعى جودة المسلم فيه وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول الواحد العدل .

                ( 97 ) قوله : وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه .

                ( 98 ) قوله : بعد مضي المدة . أي مدة الحبس .

                ( 99 ) قوله : وفي رسول القاضي . فيه ما تقدم في قوله : والمترجم . إلا أن يجعل رسول مصدرا بمعنى الرسالة كما قال الزمخشري وأنشد :

                لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول

                ومنه عنده ( { أنا رسول رب العالمين } ) .

                ( 100 ) قوله : وفي إثبات العيب . يعني يقبل قول الواحد في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري .

                ( 101 ) قوله : وبرؤية رمضان إلخ . أي في إخباره برؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة . وهذا ظاهر المذهب وعند الحسن يقبل بلا علة . [ ص: 341 ] قوله : وفي إخبار الشاهد بالموت . هو المختار كما في الفتح وفي الخلاصة أن في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت . وظاهر كلام الزيلعي أنه لا بد من خبر عدلين في الكل إلا في الموت وصحح في الظهيرية أن الموت كغيره ووقع في بعض النسخ وفي إخبار الشاهد بالوقف . قال بعض الفضلاء : الظاهر أن معناه في إخبار واحد الشاهد بأن مكان كذا وقف فإنه يجوز للشاهد أن يشهد بالوقف . وعلى هذا فيكون المصدر مضافا لمفعوله والفاعل محذوف . وقد فهم بعضهم أن معناه أن الشاهد الواحد إذا شهد بالوقف كفى ، وليس كذلك بل لا بد لثبوت الوقف من شاهدين ذكرين أو ذكر وأنثيين كما عرف في مباحث الشهادة .




                الخدمات العلمية