الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء ، بشرط أن لا يزيد ، ولا خصومة لهما . وزدت موضعين من تهذيب القلانسي ; 166 - من السلطان ووالي البلد ، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو [ ص: 363 ] للخوف من مراعاته لأجلها ، وهو أن راعي الملك ونائبه لم يراع لأجلها .


( 166 ) قوله : من السلطان إلخ . أي الهدية من السلطان . أقول : عبارة القلانسي : ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي ( انتهى ) .

ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه ، وكذا [ ص: 363 ] يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة . فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ، ولا مانع من قبول هديتهم ، أو قاضي القضاة لنوابه ، والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم .

وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية