الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم ، أو ممن جرت عادته به قبل القضاء ، بشرط أن لا يزيد ، ولا خصومة لهما . وزدت موضعين من تهذيب القلانسي ; 166 - من السلطان ووالي البلد ، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو [ ص: 363 ] للخوف من مراعاته لأجلها ، وهو أن راعي الملك ونائبه لم يراع لأجلها .

                التالي السابق


                ( 166 ) قوله : من السلطان إلخ . أي الهدية من السلطان . أقول : عبارة القلانسي : ولا تقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو وال يتولى الأمر منه أو وال مقدم الولاية على القاضي ( انتهى ) .

                ومعناه أن القاضي يقبل الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه ، وكذا [ ص: 363 ] يقبلها من وال مقدم عليه في الرتبة . فتفسير المصنف رحمه الله عبارته بالسلطان ووالي البلدة قصور إذ من يتولى الأمر منه في عرفنا الآن هو قاضي العسكر لقضاة الأقطاب أو قاضي العسكرين مع الوزير الأعظم ، ولا مانع من قبول هديتهم ، أو قاضي القضاة لنوابه ، والمقدم عليه في الرتبة يشمل القاضي الذي كان قبله أو الباشا فإنهم أعلى رتبة من القضاة في قانونهم .

                وإن أراد بوالي البلد ما هو في عرفنا من إطلاقه على الصوباشي فممنوع فتأمل




                الخدمات العلمية