الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
206 - ومن فروع أصل المسألة 207 - لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل . ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل .


( 206 ) قوله : ومن فروع أصل المسألة . المراد بأصل المسألة ما تقدم من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وإضافة أصل إلى المسألة بيانية .

( 207 ) قوله : لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل . يعني لو عقد شخص عقدا ثم ادعى أنه فضولي لم يقبل لسعيه في نقض ما تم من جهته

التالي السابق


الخدمات العلمية