الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
403 - والتصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين .

لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل ، ذكرتها في الشرح من باب التحالف


( 403 ) قوله :

التصديق أقرب إلا في الحدود إلخ .

والفرق بين التصديق والإقرار أن التصديق ليس بإقرار قصدا ، ومن ثم لم يعتبر في وجوب الحج ، كما إذا صدقته على ما رماها من الزنا فلا يحد ، ويعتبر في دونه فيندفع به اللعان .

وقد ذكروا في باب حد القذف أنه لو قال لرجل : يا زاني ، فقال له غيره : صدقت .

حد المبتدئ دون المصدق ، ولو قال : صدقت .

هو كما قلت فهو قاذف أيضا . ( انتهى ) .

وإنما وجب في الثانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق ، ولو قال : لي عليك ألف ; فقال : صدقت ، هل يكون إقرارا ملزما للمال ؟ نعم لأنه للتصديق عرفا كما في تلخيص الجامع .

كذا في الرمز شرح نظم الكنز

التالي السابق


الخدمات العلمية