الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 443 ] القاضي إذا حكم في شيء 405 - وكتب في السجل 406 - يجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له 407 - وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته : النسب ، والحكم بشهادة القابلة ، وفسخ النكاح بالعنة ، وفسخ البيع بالإباق ، وتفسيق الشاهد ، كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات

                [ ص: 443 ]

                التالي السابق


                [ ص: 443 ] قوله :

                القاضي إذا حكم في شيء . وكتب السجل هو بكسر السين والجيم وتشديد اللام والضمتان والفتح مع سكون الجيم وتخفيف اللام والكسر لغات فيه وهو لغة أصلية . وقيل : معرب كما في المفردات .

                وهو في الأصل الصك كما في الصحاح وهو كتاب الإقرار ونحوه .

                وذكر في كفاية الشروط أن أحدا إذا ادعى على آخر فالمكتوب المحضر وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع ، وإذا حكم فالسجل .

                كذا في شرح المقامة للعلامة القهستاني .

                ( 405 ) قوله :

                وكتب السجل .

                أي وكتب الحكم في السجل ، وفيه أن السجل اسم لما كتب فيه الحكم فلا بد من التجريد أو التجوز .

                ( 406 ) قوله :

                يجعل كل ذي حجة على حجته إلخ .

                أي يكتب في السجل قوله : جعلت كل ذي حجة على حجته إلخ .

                ( 407 ) قوله :

                وخمس من السجلات إلخ .

                لا يكتب فيها ذلك لعدم الفائدة في كتابته في هذه السجلات الخمس ; لأنه لا يتصور فيها بعد الحكم بها إقامة حجة تدفع الحكم بها بخلاف غيرها .

                قال في جامع الفصولين بعد بيان أن الدفع كما يكون قبل الحكم يكون بعده : ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم تركت كل ذي حق ودفع على حجته ودفعه ، لو أتى به يوما من الدهر فإن لم يجز الدفع بعد الحكم لغت كتابة هذا . ( انتهى ) .

                فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله : ويجعل كل ذي حجة على حجته أن يكتب ذلك في السجل ، فإنه قال بعد كلام : [ ص: 444 ] وفي نظم الزندوسي يحتاج ، أي كاتب السجل ، إلى تاريخ اليوم والشهر في المحاضر والسجلات وكذا المجلس وذكر الشاهدين بالعدالة والضبط ويذكر اسمهما ونسبهما وجعل كل ذي حجة على حجته أي ويذكر " وجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له " وخمس من السجلات لا يجعل كل ذي حجة على حجته أي لا يذكر فيها وجعل كل ذي حجة على حجته : النسب والحكم بشهادة القابلة وفسخ النكاح بالعنة وفسخ البيع بالإباق وتفسيق الشاهد . ( انتهى ) .

                ووجه عدم كتابة ذلك فيها إما لنسب فلان القضاء به قضاء في حق الكافة فلا تسمع دعوى أحد فيه بعد ثبوته ، فلا يفيد كتابة ذلك فيه وأما البواقي فلعدم تصور الدفع والنقض فيها فلا يفيد كتابة ذلك فيها .

                وبهذا التحرير سقط ما قيل في بيان قول المصنف رحمه الله : وجعل كل ذي حجة على حجته ، أي فلا ينقض أو فلا يستأنف قاض آخر إقامة البينة . ( انتهى ) .

                هذا وقد سلك المصنف رحمه الله تعالى في نقل عبارة الخلاصة في غاية الإيجاز حتى التحقت في الخفاء بالألغاز ، فمن ثم عسر على الفضلاء فهمها فكثر منهم السؤال وانتشر القيل والقال ; حتى كشف الله لنا عن حقيقة الحال بعد نحو خمسة عشر سنة من حين السؤال




                الخدمات العلمية