الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 والمودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة ، أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم [ ص: 148 ] يبين لم يضمن ، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب ; إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق ( انتهى ) .

ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته


( 13 ) قوله : والمودع إنما يضمن بالتجهيل .

قال في مجمع الفتاوى : المودع أو [ ص: 148 ] المضارب أو المستبضع أو المستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل ولا تصدق ورثته على الهلاك أو التسليم لرب المال ولو عين المال حال حياته أو علم أن وارثه يعلم بذلك يكون أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما لو كان في يده ويصدقون على الهلاك أو التسليم إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية