الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
17 - وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه .

لو انقلب مالا [ ص: 252 ] وهو موروث على فرائض الله - تعالى - فيرثه الزوجان كالأموال .


( 17 ) قوله : وصح عفو المجروح ، وتقضى ديونه منه .

أقول ضمير منه عائد على المال وهو متأخر لفظا ورتبة ، وذلك لا يجوز في غير ما استثني كما في معنى البيت .

[ ص: 252 ] قوله : وهو موروث على فرائض الله تعالى إلخ .

أقول : وكذا دية المقتول خطأ فإنها كسائر أمواله حتى تقضي بها ديونه وتنفذ وصاياه ، ويرثها كل من يرث أمواله ، وقال مالك : لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية بالموت ، ولا وجوب للدية إلا بعد الموت ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها } .

قال الزهري كان قتل أشيم خطأ وكذا يثبت عندنا حق الزوجين في القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم { من ترك مالا وحقا فلورثته } .

ولا شك أن القصاص حقه ; لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع ورثته بحسب إرثهم كذا في شرح السراجية للسيد الشريف

التالي السابق


الخدمات العلمية