الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - ولا ينفذ إقراره بمال 17 - مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره ،

18 - وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود ، ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه ، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا ، ولا يرث ولا يورث ، ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده ، ولا دية في قتله ، وقيمته قائمة مقامها كلا وبعضا ولا تبلغها ،


( 16 ) قوله : ولا ينفذ إقراره بمال . والتوضيح أن العبد المحجور إذا أقر أو تزوج بغير إذن ودخل آخر إلى عتقه ( انتهى ) . وفي باب كفالة العبد من العناية شرح الهداية أنه إذا أقر باستهلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور عليه أو أودعه إنسان فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ بذلك كله للحال .

( 17 ) قوله : مأذونا أو مكاتبا . أي مأذونا كان أو مكاتبا أي هما مستويان في هذا الحكم قال السيد السند في شرح المفتاح في مباحث تعريف المسند إليه باللام : إن خبر كان إذا أريد به التسوية وجب تقديمه .

( 18 ) قوله : وكذا إقراره بجناية إلى قوله : غير صحيح . أقول لا يخفى ما في عبارته من التدافع فإن مقتضى التشبيه الصحة مع التوقع وهو يدافع قوله : غير صحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية