الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                29 - ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في دين ،

                [ ص: 341 ]

                التالي السابق


                [ ص: 341 ] قوله : ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده .

                أقول في الفصل الثالث من الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال : رجل وهب لعبد رجل شيئا ثم أراد الرجوع فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر سيده ; فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول الواهب مع يمينه استحسانا وإن أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته هذا إذا كان العبد حاضرا والمولى غائبا فإن كان المولى حاضرا والعبد غائبا فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما ، وإن كان في يد المولى فهو خصم ( انتهى ) . وفي الخانية أيضا ما يخالفه حيث قال : لو ادعى على عبد محجور استهلاكا ليس له أن يذهب به إلى القاضي إلا بإذن سيده لأنه يشغله عن خدمة مولاه وإن وجده في مجلس القاضي حلفه ( انتهى ) . والحلف لا يكون إلا بعد دعوى . وفي الظهيرية : ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد ، وإن كان مولاه غائبا وكذا القطع والقصاص لأن الوجوب عليه باعتبار النفس والإمام رحمه الله يفرق بين الحجة والبينة والإقرار باعتبار أن للمولى حق الطعن في البينة دون الإقرار




                الخدمات العلمية