الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء

29 - فالقول لها فيه إلا في مسائل : الأولى : ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا [ ص: 435 ] ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده . الثانية : المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها . الثالثة : لو قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر . وقال قبله ولك نصفه ، فالقول لها

30 - لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ; فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه . ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه

31 - عدنا إلى تصديقه . هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . الرابعة : ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها ;

32 - فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر . الخامسة : 33 - لو علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه ، فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز : وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له


( 29 ) قوله : فالقول لها . قال في القنية لأنها تنكر سقوط المهر . [ ص: 435 ]

( 30 ) قوله : لوجوب العدة . أقول الصواب في وجوب العدة كما يدل عليه قوله وله في المهر .

( 31 ) قوله : عدنا إلى تصديقه . يعني فيكون القول قوله في أنه طلقها قبل الدخول .

( 32 ) قوله : فالقول لها لحلها إلى آخره . أقول حق العبارة أن يقول في حلها لا في كمال المهر . ( 33 ) قوله : لو علقه بعدم وطئه . أقول يزاد مسألة أخرى مذكورة في الحافظية وهي لو ادعى بعد الخلوة بها وطئها فالقول له حتى كان له مراجعتها ونص عبارتها : قال بعد الخلوة وطئت وأنكرت فله الرجعة ( انتهى ) . وهو صريح فيما قلناه إذ لولا أن القول قوله لما ثبت له الرجعة

التالي السابق


الخدمات العلمية