الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الحادية عشرة : إذا اختلف الزوجان في الوطء

                29 - فالقول لها فيه إلا في مسائل : الأولى : ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا [ ص: 435 ] ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده . الثانية : المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها . الثالثة : لو قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر . وقال قبله ولك نصفه ، فالقول لها

                30 - لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ; فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه . ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه

                31 - عدنا إلى تصديقه . هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . الرابعة : ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها ;

                32 - فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر . الخامسة : 33 - لو علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه ، فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز : وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له

                التالي السابق


                ( 29 ) قوله : فالقول لها . قال في القنية لأنها تنكر سقوط المهر . [ ص: 435 ]

                ( 30 ) قوله : لوجوب العدة . أقول الصواب في وجوب العدة كما يدل عليه قوله وله في المهر .

                ( 31 ) قوله : عدنا إلى تصديقه . يعني فيكون القول قوله في أنه طلقها قبل الدخول .

                ( 32 ) قوله : فالقول لها لحلها إلى آخره . أقول حق العبارة أن يقول في حلها لا في كمال المهر . ( 33 ) قوله : لو علقه بعدم وطئه . أقول يزاد مسألة أخرى مذكورة في الحافظية وهي لو ادعى بعد الخلوة بها وطئها فالقول له حتى كان له مراجعتها ونص عبارتها : قال بعد الخلوة وطئت وأنكرت فله الرجعة ( انتهى ) . وهو صريح فيما قلناه إذ لولا أن القول قوله لما ثبت له الرجعة




                الخدمات العلمية